• بالموافقة على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد, ومنها احتفاظ العامل الوافد بجواز سفره

    26/01/2017

    السادة / مشتركي الغرفة                              الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.غ/1225) وتاريخ (21/4/1438هـ), والمشار فيه الى تلقي المجلس خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (14/1/4902) وتاريخ (20/4/1438هـ), المشار فيه الى قرار مجلس الوزراء رقم (166) وتاريخ (12/7/1421هـ), الصادر بالموافقة على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد, ومنها احتفاظ العامل الوافد بجواز سفره, واشارة الى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ (28/6/1437هـ), والتي تضمنت في المادة 7 الخاصة بتنفيذ المادة 20 من نظام العمل أنه "على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي, وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل, وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة ويشار فيه الى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه" .

    كما أشير الى القرار الوزاري رقم (4786) وتاريخ (28/12/1438هـ), الصادر باعتماد مخالفات نظام العمل والعقوبات المقابلة لها والمتضمن في الفقرة 3 من (اولاً) اعتبار قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل دون موافقته مخالفة يعاقب عليها بغرامة مقدارها 2000 ريال تتعدد بتعدد العمال المحتجز جوازاتهم, ويلزم هذا القرار المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر, وفي حالة عدم إزالتها خلال تلك المدة فيعتبر ذلك تكراراً للمخالفة يوجب مضاعفة العقوبة .

    لذا على أصحاب العمل الالتزام التام بما قضت به القرارات واللوائح بعدم احتجاز جوازات سفر العاملين الوافدين لديهم بدون موافقتهم الخطية وفق النموذج المعد لذلك, تلافياً لمخالفة الأنظمة وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات .

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية